الدفاع المدني” أمام امتحان صعب ومصادره لـ”كواليس”: استياءاً كبيراً لدفعهم التوقف عن العمل تثبيت 2550 متطوع برسم قرار حكومي جريء

أحمد موسى
وسط عاصفة من الحرائق التي اصابت لبنان في الفترة الأخيرة وما استتبعها من مواجهة عاصفة الحرب العالمية المستجدة جائحة فايروس كورونا، وما سبقهما وبينهما من كثرة حوادث السير والغرق وغيرها ومجمل الاضطرابات التي تحصل يومياً والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والامنية، يتربّع العمل التطوعي في الدفاع المدني على عرش الأعمال الانسانية من دون الحصول على أدنى الضمانات الصحية بالمقابل.

2550 متطوع

آخر دورة للتوظيف في الدفاع المدني كانت عام 1986 ومنذ ذلك الحين وعديد الدفاع المدني البالغين 2550، الى انخفاض ولم يبق سوى بعضا من الموظفين والبقية من المتطوعين الذي يحاولون التنسيق ما بين جامعاتهم وأشغالهم وعملهم التطوعي في ظل النقص الذي يضرب هذا الجهاز.
ويعمل المتطوع ليومين كاملين، مقابل أربعة أيام إجازة، ما من شأنه أن ينعكس سلباً على حياة المتطوعين في حال عدم إقرار قانون التثبيت.



حدّ أدنى

تعمل مراكز الدفاع المدني في لبنان بحد أدنى من العناصر، بعد تحذيرات قرار المتطوعين وقف تنفيذ المهمات والانقطاع عن الدوام حتى إقرار تثبيتهم.
ولا تكفي الأعداد التي تتواجد في المراكز، بحسب المعنيين، لتغطية مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق، ما يهدد بأزمة حقيقية في حال لم يتم تدارك الموضوع.

مطالبات أنهكت

المتطوعون أنهكتهم الإعتصامات المطابية في تثبيتهم كجق مشروع لهم، بعدما كانوا قد نفذوا منذ عام 2014 سلسلة تحركات اعتراضية للضغط على السلطات المعنية أدت إلى إقرار قانون تثبيتهم في مجلس النواب من دون ربطه بالمراسيم اللازمة في مجلس الوزراء، رغم إقرار تثبيت عدد في القطاعات الأخرى.

التذرع بغياب الإعتمادات

الحكومات المتعاقبة وحتى الحكومة الحالية يعزون غياب الاعتمادات المالية اللازمة، وبخاصة في ظل السياسة التقشفية التي تعتمدها الحكومة للتصدي لتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية، أحد أبرز الأسباب التي تحول دون تنفيذ القانون الذي سيؤدي إلى تثبيت نحو 2500 عنصر في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني.
المتطوعون وضمن سياسة الضغط على الحكومة لم تمر فترة إلا وكان الشارع رفيق دربهم، في جميع المناطق في شمال وجنوب لبنان وبيروت، احتجاجاً على المماطلة في تثبيتهم.
ووفق أرقام المديرية العامة للدفاع المدني، فإن عدد المتطوعين يبلغ زهاء 3600، لكن الذين استوفوا شروط الوظيفة ويحق لهم التثبيت، يبلغ عددهم 2550، وبحسب التقديرات، تبلغ تكلفة تثبيت هؤلاء نحو 20 مليون دولار سنوياً.

تبدي مصادر الدفاع المدني لمجلة “كواليس”، “استياءاً كبيراً لدفعهم لاتخاذهم قرار التوقف عن العمل، لكنهم مضطرون إليه، أملاً في أن يلتفتو إليهم”. موضحاً أن نحو 80 إلى 85 في المائة من المراكز يشملها القرار المتخذ.

ويؤكد المصدر أن قرار وقف التوظيف المتخذ في عام 2017 لا يشملهم كمتطوعين في الدفاع المدني باعتبار أن هناك قانوناً صادراً في عام 2014 بتثبيتهم، “وبالتالي لا يبحثون عن وظيفة إنما ينادون بتنفيذ القانون، وهو ما عبّر عنه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في أكثر من محطة ولم ينفذ، أملاً في تنفيذه الرئيس الحكومة الحالي حساان دياب”، وسيزورون رئيس الجمهورية للغاية نفسها.
وبحسب المصدر، فإن عدد العناصر المثبتين في المديرية يبلغ نحو 250 على مستوى كل لبنان، أما أصغرهم سناً فيبلغ 55 عاماً وهو ما يجعل المديرية بحاجة ماسة لتثبيتهم.

مقاربة

تعتبر مقاربة ملف المتطوعين في الدفاع المدني أمر واجب من خلال مقاربة شاملة للوظائف في القطاع العام، وبخاصة أن الدولة لا تستوعب العدد الحالي من الموظفين والمقدر بـ320 ألف موظفاً، فمتطوعوا المديرية العامة للدفاع المدني قبل نحو 15 عاماً كانوا يعولون على تثبيت عدد منهم، لكن الأعداد تراكمت ووصلت أخيراً إلى نحو 2550، علما أن عدد المثبتين حاليا ما بين 600 و700، برواتب متدنية جداً تلامس الحد الأدنى للأجور.


قانون التثبيت

(قانون تثبيت متطوعي وأجراء ومتعاقدي الدفاع المدني) المادة الأولى: يلغى نص المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويستعاض عنه بالنص الآتي:”تتألف المديرية العامة للدفاع المدني من:
1ـ مصلحة الديوان.
2ـ وحدة شؤون الطبابة.
3ـ وحدة التجهيز والآليات وإدارة اللوازم وتتولى استدراك الحاجات من معدات وآليات وإدارتها وصيانتها والمحروقات والمشاغل والنقل.
4ـ الوحدة الفنية وتتولى شؤون الملاجئ والتراخيص وإعداد المواصفات وإجراء الكشوفات.
5ـ وحدة الخدمة والعمليات وتتولى إدارة وتنفيذ العمليات الميدانية وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة.
6ـ وحدة العديد والتدريب وتتولى شؤون عناصر الدفاع المدني وسائر الموظفين والعاملين في المديرية العامة، من تطويع وتدريب ومسك الملفات وشؤون مدارس الدفاع المدني والأبحاث والدراسات والتوجيه.
7ـ وحدات إقليمية بمعدل وحدة إقليمية على الأقل في كل محافظة.يحدّد عدد الدوائر والأقسام التي تتألف منها مصلحة الديوان والوحدات المركزية وعدد المراكز التي تتألف منها الوحدات الإقليمية ومهام كل منها وملاكاتها وشروط التعيين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، بعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية في ما خص صلاحياته.تحدّد أماكن المراكز الإقليمية ونطاق عملها بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح المدير العام.
يتولى رئاسة الوحدات التي تتألف منها المديرية العامة:
ـ ضابط قائد على الأقل أو موظف مدني من الفئة الثانية في ما خص رئاسة مصلحة الديوان والوحدات المركزية أو الإقليمية.
ـ ضابط أو موظف مدني من الفئة الثالثة في ما خص الدوائر أو المراكز الإقليمية”.
المادة الثانية: يلغى نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
“تؤمن مهام الدفاع المدني” بواسطة:
ـ ضباط ورتباء وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
ـ مكلفين ظرفيين من الأهالي عند الحاجة.
ـ مساهمين أو متطوعين اختياريين يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى.
يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جراء التدريب أو القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقاً للقواعد المطبقة على موظفي الدولة.
المادة الثالثة: يلغى نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
أولاً: يتألف الجهاز البشري في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني من:
ـ عناصر الدفاع المدني من ضباط ورتباء وأفراد، يحدد عددهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه.
ـ الموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
ـ المتطوعين الاختياريين ويخضعون لنظام خاص، يتضمن أصول تطويعهم وعددهم ونشاطهم وتدريبهم وضمانهم من المخاطر، من دون أن يتقاضوا أي مرتبات ومن دون أن يعتبروا أجراء أو موظفين أو عناصر في الدفاع المدني.
ثانياً: تطبق على عناصر الدفاع المدني لجهة تطويعهم، من خلال الكلية الحربية أم من خلال دورات في معهد قوى الأمن الداخلي، وترقيتهم وتسريحهم وحقوقهم وواجباتهم وتعويضاتهم وطبابتهم ومنحهم إجازات سوق الآليات على فئاتها، وسائر نواحي حياتهم الوظيفية، الأحكام المطبقة على قوى الأمن الداخلي.يجوز أن تملأ الوظائف في ملاك الضباط أو الوظائف التي يمكن إشغالها من قبلهم، من خلال نقل أو انتداب ضباط من الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو سائر الأجهزة أو الإدارات الأمنية الأخرى.
يجري النقل أو الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والوزير المختص.
ثالثاً: يعيّن الموظفون المدنيون في المديرية العامة للدفاع المدني بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
تطبق عليهم كافة الأحكام المطبقة على موظفي الدولة.
المادة الرابعة: يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
خلال مدة سنتين من تاريخ صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بملاك المديرية العامة للدفاع المدني تملأ المراكز الشاغرة في هذا الملاك بموجب مباراة محصورة وفقاً لما يلي:
أولاً: يجري مجلس الخدمة المدنية المباراة المحصورة لملء المراكز الشاغرة للوظائف المدنية من الفئة الثالثة وما دون من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الذين أمضوا فيها مدة ثلاث سنوات خدمة على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون ومن بين المتطوعين في المديرية العامة المذكورة، على ان تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن.
ثانياً: تجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني المباراة المحصورة لتطويع أفراد ورتباء لملء المراكز الشاغرة في الوظائف التي لها طابع عملاني، وذلك من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والمتطوعين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة على أن تتوفر في المرشح شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن، وألا يكون قد تجاوز بتاريخ إجراء المباراة السن المحدد للتسريح من الخدمة للوظيفة التي يتبارى لأجلها.
ثالثاً: يشترط في المتطوع للاشتراك في هذه المباراة ان يكون مسجلا بصفة متطوع لدى المديرية العامة للدفاع المدني وأن يكون قد أمضى في هذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون.
رابعاً: لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى هذه المادة ان تجري، لأي سبب كان، أكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.
خامساً: يبقى في الخدمة وبالصفة التي هم فيها إلى حين انتهاء خدماتهم لأي سبب كان، المتعاقدون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين رسبوا في المباراة المحصورة التي أجريت لهم أو لم يشتركوا فيها لأي سبب كان.المادة الخامسة: يلغى نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
“1ـ كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب أن يشتمل على ملجأ تحدد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2ـ يخيّر طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاص “رسم ملجأ” يقرر بمرسوم بناء لاقتراح وزيري المالية والداخلية.
تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.
تحدد وحدة فنية من الدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كل بناء وفقاً للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقية.يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض إنشاء ملاجئ خاصة للأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني”.
المادة السادسة: يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
تخضع رخص البناء والترميم ورخص استثمار الملجأ ورخص المؤسسات والمحلات المصنفة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات التربوية لموافقة الدفاع المدني قبل إصدارها من المراجع المختصة.
يتولى الدفاع المدني لهذه الغاية:
ـ التصديق على التصاميم والخرائط بصيغتها النهائية بالنسبة للملجأ.
ـ شروط تأمين تجهيزات السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل.
ـ الإشراف على مراحل التنفيذ كافة.
ـ التثبت بصورة دورية من استمرار الالتزام بالشروط المنصوص عليها أعلاه”.
المادة السابعة: يلغى نص المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه أو بناه خلافاً للأصول المفروضة لبنائه يُغرَّم بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الرسم المفروض وفقاً لأحكام هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة أو التي لا يمكن الإفادة منها.كل مالك أو شاغل يقدم على تحوير منشآت الملجأ أو يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم المفروض عن كل متر مربع من مساحة الملجأ المفروض، وعلى مالك العقار أو شاغله إنجاز النواقص وإزالة التحويرات الملحوظة وفقا لتعليمات الدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية.
ـ تضبط المخالفات بواسطة عناصر مختصة في الدفاع المدني مؤهلين ويحلفون اليمين القانونية أمام المرجع المختص أو من قبل الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف إلى مدير عام الدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة وفقاً لأحكام هذه المادة على كل مخالفة.
ـ يبلغ صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض أو الدفع.
فإذا أبدى استعداده للدفع يُسلّم أمراً بذلك وإلا يحال الملف إلى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة (المادة 26).
تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها أو التي تقررها اللجنة المذكورة أو أية محكمة أخرى لصالح الدفاع المدني ـ الصندوق المستقل ـ وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال العمومية.
ـ يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة أو المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة أعلاه، على أن لا تقل قيمة المصالحة عن ثلث قيمة الغرامة الأصلية.المادة الثامنة:
يلغى نص المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة تراوح قيمتها بين ضعفين وخمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة العاشرة: تحدّد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياته.المادة الحادية عشرة: يعمل بهذا القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية

شاهد أيضاً

طريقة عمل الفراخ البانية

المقادير 1/2 كيلو فراخ صدور فيليه 2 بيضة 3/4 كوب دقيق 1 كوب زبادي 1كوب …