إعداد حلا الشام
عدالة الملك حمورابي ، تجسدت باسمى معانيها في المادة 166 من قوانينه التي سُنت بحدود العام 1752 قبل الميلاد ، والتي تنص على :
اذا قام اب بتزويج ابناءه وتحملَ تكاليف زواجهم و دفع مهورهم ، ولكنه مات قبل ان يزوج ابنه القاصر
فعند تقسيم التركة .. على اولاده اولاً ان يخرجوا من التركة قيمة المهر الخاص بزواج اخيهم (الولد القاصر) .. و من ثم يقسموا باقي التركة بينهم بالتساوي
#عشتار_العراق