لحماية المبدعين من سرقة أعمالهم وإبداعاتهم وملكياتهم الفكرية

 

✍ بقلم د.جمال شهاب المحسن *

مَن يستمرِئون ويستسهلون سرقة المنشورات ومنها منشوراتي ومقالاتي وكتاباتي دون ذِكر المصدر والمؤلِّف ليظهروا بمظاهرَ خدّاعة سرعان ما تنكشف ، هم لصوص المٌلكية الفكرية … وأجزمُ أنهم لصوص في كل شيئ …

وتصوّروا أن في مخيّلتي كلماتٍ لم أكتبْها أو أنني كتبتَ بعضها ولم أنشرْه … لأني أخاف عليها من قراصنة ولصوص النصوص الأدبية والفكرية والعلمية والسياسة ؟!!!…

لقد طفَحَ الكيلُ وبَلَغَ السيْلُ الزُّبى حيث لم أعُدْ أستطيع السكوتَ على هؤلاء السارقين الناهبين لنصوصي التي تأخذُ منّي الجهد والعمل الدؤوب المضني لإنتاجها بالشكل والمضمون المناسبيْن … ويأتي مَن يدّعي بعضَ الثقافة وهي منه براء … علماً أنه عند الإمتحان يُكرَمُ المرءُ أو يُهان وأحياناً من أوّل الكلام .

وفي هذه العجالة لا بدَّ من التركيز علىت الأعمال المشمولة بالحماية القانونية حيث حددت المادة الثانية من قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 99/75 الأعمال المشمولة بالحماية القانونية، فنصت على أن هذا القانون يحمي جميع إنتاجات العقل البشري، سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية، مهما كانت قيمتها وغايتها، ومهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنها. ويتضح من ذلك أن الأعمال المشمولة بالحماية القانونية لا تقتصر فقط على الكتاب، بل تتناول أيضاً كل إنتاج وابتكار ذهني، أيًّاً كانت طريقة التعبير عنه، كأن يكون ذلك عالتعبير بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة أو العرض أو العزف أو الإلقاء أو السّرد أو التمثيل أو الرقص أو أية طريقة أخرى، مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو وسيلة. فالمؤلف لا يقتصر فقط على الكاتب، بل يشمل الرسام والمصوّر والمحاضر والخطيب والموسيقي والممثل والنحات والمغني وكل من وضع إنتاجاً ينطوي على قدر من الابتكار.

أمّا بشأن العطل والضرر والعقوبات
فقد أجاز القانون رقم 99/75 في المادة 81 وما يليها لصاحب الحقوق الأدبية والفنية اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية لمنع وقوع الإعتداء على تلك الحقوق، وذلك بموجب قرار من قاضي الأمور المستعجلة المختص. كما يجوز لقاضي الأمور المستعجلة ولرئيس محكمة البداية أو للنائب العام أن يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل أدلة على الإعتداء الحاصل أو إجراء جردة وتعيين حارس قضائي عليها.
ويلزم كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة بدفع تعويض عادل عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بصاحب الحق، تقدره المحاكم (م84).
كما عاقب القانون المذكور في المادة 84 وما يليها بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أقدم على وضع أو كلف أحداً بأن يضع بقصد الغش إسماً مختلساً على عمل أدبي، أو قلّد بقصد الغش وخداع المشتري إمضاء المؤلف أو الإشارة التي يستعملها، أو قلّد عن معرفة عملاً أدبياً أو فنياً، أو باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملاً مقلّداً أو موقعاً عليه اسم منتحل، وكل من أقدم عن معرفة وبغاية الربح على الاعتداء أو محاولة الاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وتضاعف العقوبات في حالة التكرار. كما يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإغلاق المكان أو المؤسسة التجارية أو محطة التلفزيون أو الإذاعة التي ترتكب مخالفة لحقوق المؤلف لمـدة تراوح بين أسبوع وشـهر واحد، وإتلاف النسخ المقلّدة. وكذلك يجوز لصق الحكم في الأماكن التي تحددها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين على نفقة المدعى عليه.

هذا ما نصّ عليه القانون وأحكامه ، أمَّا حكم القيَم الأخلاقية والوطنية والإنسانية فهو أصعب وأقسى بكثير .. ولذلك فلترتفعْ الدعوة الضرورية لحماية المبدعين من سرقة أعمالهم وإبداعاتهم وملكياتهم الفكرية..

* إعلامي وباحث في علم الإجتماع السياسي

شاهد أيضاً

المرتضى من طرابلس: لبنان ليس سوى أيقونة جرح لا يكف عن نزيف ولا يتعب من صمود ولا يسعى إلا الى انتصار

رأى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى أن “التحدي الحضاري الأكبر يكمن في قدرة الإنسان …