وقالت المحكمة في بيان على موقعها الالكتروني إن عبارات هذا القانون جاءت “بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها”.
وأضافت في حيثيات حكمها أيضا أن النص “لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن المحكمة قبلت في كانون الأول طعنا قانونيا في المادة المعدلة عام 2007 .
وأضافت المنظمة في بيان “يجب على السلطات الكويتية الآن التأكد من إلغاء المادة 198 تماما”. ووصفت المنظمة هذه المادة بأنها فضفاضة إلى حد كبير وتنطوي على تميير شديد.
لكن النائب في البرلمان الكويتي أسامة المناور قال إن أسباب حكم المحكمة الدستورية ببطلان نص تجريم التشبه بالجنس الآخر الصادر عام 2007 “تتعلق بقصور الصياغه التشريعية لعدم تحديد الضوابط لتأثيم الأفعال”.
وأضاف المناور على تويتر “سنعالج الأمر بتعديل تشريعي جديد.. وواهم من يعتقد أن البطلان مرتبط بمسألة “الحرية الشخصية” والسماح بالتشبه بالجنس الآخر”.
وطبقا لحيثيات الحكم الذي حصلت رويترز على نسخة منه فإن الإدعاء العام طالب بعقاب أحد الذكور بتهمة التشبه بالنساء في آذار 2020 لكن محامي المتهم دفع بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من النص على تجريم التشبه بالجنس الآخر.
وانتهت المحكمة الدستورية إلى أن النص بصورته الحالية “قاصر عن تحديد الأفعال المؤثمة من خلال معيار منضبط لها ومفتقد التحديد الجازم لضوابط تطبيقه فيكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور”.
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية على الإفراج عن أولئك المحبوسين بموجب هذه المادة وخاصة الكويتية المتحولة جنسيا مها المطيري التي صدر بحقها حكم في تشرين الأول الماضي بالسجن عامين للتشبه بالجنس الآخر إضافة إلى اتهامات أخرى.